وجه بالحل في الأول، وأحله أبو حنيفة (1) في الثاني.
(ولو رمى بسهم فانقطع الوتر فارتمى السهم فأصاب فالوجه الحل) لحصول الشرائط كما لو أمالته الريح أو وثب من الأرض، ويحتمل العدم لأنه ارتماء لا رمي، ولذا لا يعد من الإصابة في السبق والرماية (وقيل) في النهاية (2) والسرائر (3) والوسيلة (4) والجامع للشرائع (5) (يحرم رميه بما هو أكبر منه) فإن رماه به فقتله حرم وإن سمى لقول الصادق (عليه السلام)، في مرفوع محمد بن يحيى: لا يرمى الصيد بشيء هو أكبر منه (6) ولأنه إذا كان أكبر منه قتله بثقله أو اشترك الثقل والحد في قتله (وقيل) في النافع (7) والشرائع (8) (يكره) الرمي به والأكل منه، لضعف الخبر سندا ودلالة خصوصا على حرمة الأكل، ومنع لزوم القتل بالثقل أو بمشاركته. نعم إن احتمل ذلك حرم للدخول في الوقيذ، مع أنه في محل المنع لما عرفت من النصوص على حل ما قتله السهم وإن أصاب بعرضه.
(ولو اعتاد المعلم الأكل حرمت الفريسة التي ظهرت بها عادته) وما بعدها إلى أن يعود إلى عادته في التعليم، وتظهر العادة في الثانية لاشتقاقها من العود وينبه عليه العادة في الحيض، وقيل في الثالثة (9) وقيل بالتفويض إلى العرف (10). ومن اكتفى في التعليم بأول مرة كما في التبيان (11) ينبغي أن يكتفي في تحريم الفريسة بأول مرة بعد أول التعليم، لأن الأكل لا يكون حينئذ نادرا. نعم إذا