يستحيل هو أيضا استحالة مطهرة إلى الخل أو غيره أو لا، كما هو قضية إطلاق الأصحاب ونص المحقق (1) والشيخ (2) وأبي علي (3) لإطلاق النصوص (4) وجواز أن يطهر بطهارة الخمر كما يطهر الإناء، لأنه إنما ينجس بالخمر، فكما تبعها في النجاسة فلا بعد في أن يتبعها في الطهارة (وإن كان العلاج مكروها) كما ذكره الشيخ (5) وجماعة لصحيح محمد بن مسلم وأبي بصير، أنه سأل الصادق (عليه السلام) عن الخمر يجعل فيها الخل، فقال: لا إلا ما جاء من قبل نفسه (6). ويمكن أن يكون السائل سأل عن حالها إذا جعل فيها الخل فاستهلك فيه، فأجاب عنه (عليه السلام) بأنه لا يكفي لحلها بل لابد من انقلاب نفسها خلا، وهو أعم من أن يكون بنفسها أو بعلاج.
وخبر عبيد بن زرارة، سأله عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلا، قال: لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يقلبها. كذا بالقاف في التهذيب (7) والاستبصار (8). وفي الكافي (9) بالغين، فيحتمل ما قلناه في الخبر الأول، أي إذا لم يكن التخلل لغلبة الخل عليها واستهلاكها فيه، أو النهي عن جعلها فيما يغلبها، وإن بقيت زمانا يظن فيه الانقلاب حذرا من أن لا تكون انقلبت، لأنه حينئذ لا يحصل العلم بالانقلاب. وما سمعته من الاحتمال في الخبرين لا يدفع الكراهة، لاحتمال النهي عن العلاج، فالأولى تركه.
(الخامس: كل ما لاقاه نجس وكان أحدهما رطبا فإنه يحرم) اتفاقا إلا إذا لاقاه ميتة على رأي من لا يعدي نجاستها مائعا أو جامدا (قبل غسله) بل تطهيره (إن قبل التطهير، وإلا حرم مطلقا) وعدم قبول التطهير في كل مائع