(ولو وجد ميتة وطعام الغير، فإن بذله بغير عوض أو بعوض هو قادر عليه) وإن زاد عن ثمن المثل (لم تحل الميتة) لعدم الاضطرار إلا أن لا يبذله إلا بزيادة كثيرة لا يتغابن بمثلها، فإن تضرر ببذلها بما لا يتحمل عادة حلت الميتة، وإلا ففيه وجهان. (ولو كان صاحبه غائبا أو حاضرا مانعا عن بذله قويا على دفعه أكل الميتة) أما على الثاني فظاهر، وأما الأول فلأن حرمة الميتة لحق الله، ومال الغير يتعلق به الحقان، مع المساهلة في حقوق الله، وللنص (1) في إباحة الميتة بخلاف مال الغير. وفيه وجهان آخران: أحدهما: أكل الطعام وضمان عوضه لصاحبه، لأنه حلال بالذات، والتصرف فيه بدون الإذن منجبر بالضمان فلا اضطرار، والميتة نجسة مضرة تنفر عنها الطباع. والآخر: التخيير بينهما.
(ولو تمكن المضطر من دفع صاحب الطعام لضعفه) عن المقاومة (قيل) في المبسوط (2): (أكله وضمنه، ولا تحل له الميتة) لعدم الاضطرار والفرق بينه وبين ما إذا كان المالك غائبا وجوب البذل على الحاضر، فإذا امتنع عنه جاز قهره عليه. وقيل: بل أكل الميتة (3).
(وكذا لو وجد المحرم الصيد والميتة قيل) في النهاية (4) والتهذيب (5):
(أكل الميتة إن لم يقدر على الفداء) والصيد إن قدر عليه، لأن الميتة نجسة مضرة تنفر عنها الطباع ولا كفارة لأكلها بخلاف الصيد. وكذا أبو علي في ميتة ما يقبل الذكاة، قال: فإن لم يكن كذلك أكل الصيد (6) يعني مطلقا، وخيرة الصدوق (رحمه الله) (7)