وعلى الأول فهل يتوقف الانعقاد على الإذن أم ينعقد ولكن لهم الحل؟ وجهان، كما مر في اليمين. وعلى الأول (فلو بادر) المملوك فنذر بغير إذن المولى (لم ينعقد وإن تحرر) بعده (لوقوعه فاسدا) لا موقوفا (وإن أجاز المالك) وهو أحد الثلاثة بعد النذر (لزم) لانحصار الحق فيه وفي الناذر، ولأن المانع من الانعقاد عدم رضاه فإذا زال انعقد. والفرق بينه وبين ما إذا تحرر ظاهر إن تعلق النذر بنحو عين تحت يد المملوك إذ لا يزول عنها ملك المولى بالعتق، وأما في غيره فلعله لأن الحق بالتحرر انتقل إلى غير المالك فكأنه لم يبق متعلق النذر.
ويحتمل مساواته للإجازة واستشكل في التحرير (1) والإرشاد (2) في الإجازة من احتمال كون الإذن شرطا ويحتمل عبارة الكتاب إرادة الإجازة قبل النذر كما نقل عن فخر الدين (3) (والأقرب عندي ما تقدم في اليمين) من أن لهم الحل لا أن الانعقاد مشروط بإذنهم. وعن عميد الإسلام (4) أنها إن نذرت الصدقة من مالها لم يكن للزوج منعها.
(ويشترط أن يكون قادرا) على المنذور (فلو نذر الصوم الشيخ العاجز عنه لم ينعقد) فلا كفارة عليه.
(وأما صيغة النذر: فأن يقول: إن عافاني الله مثلا فلله علي صدقة أو صوم أو غيرهما) مما يذكره. هذه هي الصيغة المتفق عليها ولا عبرة بما قد يقال من اشتراط القربة زيادة على قوله: لله علي. وهل لابد من التلفظ بلفظ " الله " أو يكفي غيره من أسمائه تعالى؟ كلام الشهيد (5) يعطي الثاني، ويؤيده العمومات، ويظهر الأول من قول الصادق (عليه السلام) في صحيح منصور بن حازم: إذا قال الرجل: