في شيء، ولا دليل على كونه مطهرا خلافا لأبي حنيفة (1) ولا بالتخليل بعد الامتزاج وفاقا لابن إدريس (2) والمحقق (3) لأن الخل تنجس بالخمر ولم يعرضه مطهر، وخلافا للنهاية (4) وأبو علي (5) وجماعة. ونفى عنه البعد في المختلف (6).
وهو متجه، لا لما فيه: من أن نجاسة الخل تابعة لنجاسة الخمر فإذا طهرت طهر لئلا يزيد الفرع على الأصل، لظهور ضعفه، بل لدخوله في مطلق العلاج، وخصوص خبر عبد العزيز بن المهتدي (7). نعم يتجه الأول إن لم يكن للخل مدخل في الانقلاب لقلته أو غيرها، لعدم الدخول في العلاج، وقد يقال بعدم الدخول فيه أيضا إذا استهلك الخمر. فيمكن أن يكون المصنف لاحظ ذلك فاقتصر على الاستهلاكين إلا أنه قال في التحرير: ولا فرق بين استهلاك ما يعالج به أو لا (8).
(وبصاق شارب الخمر وغيره من النجاسات طاهر ما لم يتلوث بالنجاسة، وكذا دمع المكتحل بالنجس ما لم يتلون به) أو يتغير بتغير اللون مما يعلم به وجود النجاسة معه، لطهارة البواطن إذا زالت عين النجاسة، وخبر أبي الديلم قال للصادق (عليه السلام): رجل يشرب الخمر فيبزق فأصاب ثوبي من بزاقه، فقال:
ليس بشيء (9). (ومع الجهل بالتلون) بل التلوث (فهو طاهر) فكلما أصاب منه ثوبا أو غيره ولم يعلم تلوثه لم يحكم بنجاسة ما أصابه وإن علم تلوث البزاق في الجملة، وعلى الجملة لا يشترط في الحكم بالطهارة العلم بزوال عين النجاسة عن الفم والعين مع احتمال اشتراطه بالعلم بذلك.