(ولا يضمن) أحد (إلا سائبة لا ولاء عليه كالمعتق في الكفارات والنذور، أو من لا وارث له) من مناسب أو مسابب غير الزوجين كما تشهد به الأخبار (1) والاعتبار.
(الثالث ولاء الإمامة):
(وإذا عدم كل وارث، من مناسب ومسابب) ومولى وضامن (ورث الإمام) بالنص، والإجماع. وأما خبر أبي بصير عن الصادق (عليه السلام): إنه قال: السائبة ليس لأحد عليها سبيل، فإن والى أحد ميراثه وجريرته عليه، وإن لم يوال أحدا فهو لأقرب الناس لمولاه الذي أعتقه (2) فلم يعمل به أحد من الأصحاب. وقد يقال: إنه (عليه السلام) تبرع عليه بحقه، أو استحب أن يؤثر به إذا احتاج.
(ولو وجد معه الزوجان، ففي توريثه معهما خلاف سبق، فإن كان الإمام ظاهرا أخذه يصنع به ما شاء، و) ذكر الشيخان أنه (كان علي (عليه السلام) يضعه في فقراء بلده وضعفاء جيرانه) وخلطائه، تبرعا عليهم بما يستحقه من ذلك، واستصلاحا للرعية حسب ما كان يراه في الحال من صواب الرأي (3). وفي مرسل داود: أن رجلا مات على عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) لم يكن له وارث، فدفع أمير المؤمنين (عليه السلام) ميراثه إلى همشهريجة (4).
وفي خبر السري كان علي (عليه السلام) يقول في الرجل يموت ويترك مالا وليس له أحد: أعط الميراث همشاريجه (5) (وإن كان غائبا حفظ له) كما في