وهم إنما يتقربون بها بينهم (بالسوية) لاشتراك الكل في التقرب بالأم (و) الثلثان لقرابة الأب بينهم أثلاثا (ثلث الثلثين لخال الأب وخالته) للنصوص الناطقة بأن للخال الثلث عند الاجتماع مع العم، وللعم الثلثين اتحد أم تعدد ذكورا كانوا أم إناثا وهذا الثلث بينهما (بالسوية وثلثاه لعمه وعمته للذكر ضعف الأنثى وينقسم) عليهم (من مائة وثمانية) فإن سهام قرابة الام أربعة، ضربناها في الثلاثة تبلغ اثني عشر، وسهام قرابة الأب ثمانية عشر ليكون له ثلث له نصف ولثلثيه ثلث فضربنا فيها وفق اثني عشر وهو ستة يبلغ ما ذكر (ويحتمل) ما قاله المحقق الطوسي (1) من (أن) ينقسم الثلث على قرابة الام أثلاثا حتى (يكون لعم الام وعمتها ثلثا الثلث بالسوية، وثلثه لخالها وخالتها بالسوية) لإطلاق النصوص بالقسمة أثلاثا بين الأعمام والأخوال (فيصح من أربعة وخمسين) فإنا نريد عدد الثلاثة ثلث له نصف، ولثلثي ثلثيه ثلث، فنضرب ثلاثة في ثلاثة ثم اثنين في تسعة، ثم ثلاثة في ثمانية عشر.
وقيل (2): للأخوال الأربعة الثلث بالسوية وللأعمام الأربعة الثلثان، لما عرفت من النصوص (3). ثم ثلث الثلثين لعم الام وعمتها بالسوية، وثلثاهما لعم الأب وعمته أثلاثا، وتصح أيضا من مائة وثمانية. ولعله أظهر.
(وعلى الأول لو زاد أعمام الام على أخوالها أو بالعكس، احتمل التنصيف) للثلث بينهم (ضعيفا) اعتبارا بسبب الإرث دون الرؤوس، والسبب اثنان العمية والخالية، وهو ظاهر النهاية (4) والمهذب (5). (و) يحتمل (التسوية) والاعتبار بالرؤوس (قويا) لتساويهم في التقرب بالأم (ولو اجتمع معهم