جده لامه (فالأقرب أنه يمنع الجد للأب دون الجد للأم) كما أن الأمر كذلك إذا اجتمع الإخوة المتفرقون، لإطلاق النصوص من الأخبار (1) والأصحاب بأنهم كالإخوة (لكن للجد للأم معه الثلث) على المختار. ويحتمل عدم الحجب، لتساوي الجدين في الدرجة، وكون اجتماعهما من قبل اجتماع ذي القرابتين مع ذي قرابة، وانتفاء ما في الإخوة من الإجماع وهو خيرة التحرير (2).
(ولو خلف الأجداد الأربعة من قبل الأب مع جد واحد للأم كان للجد الواحد الثلث) على المختار لأنه يرث نصيب الام واحدا كان أو كثيرا وله السدس على قول عرفته (والباقي للأجداد الأربعة) كما كان الباقي للأب إذا ورث الأبوان يقسم بينهم كما عرفت.
(المطلب الثالث في ميراث أولاد الإخوة والأخوات):
(وهؤلاء يقومون مقام آبائهم مع عدمهم) وعدم من في درجتهم من الكلالة. وفي الكافي للكليني: أنه ورث الفضل ابن الأخ للأبوين أو للأب وابنته مع الأخ للأم، وابن ابن الأخ للأب أو لهما فنازلا مع ابن الأخ للأم، وكذا ابن الأخت وبني الأخوات لهما مع اخت لها، لاختلاف جهة القرابة، قال: ولا يشبه هذا ولد الولد لأن ولد الولد هم ولد يرثون ما يرث الولد ويحجبون ما يحجب الولد فحكمهم حكم الولد، وولد الإخوة والأخوات ليسوا بإخوة ولا يرثون ما ترث الإخوة ولا يحجبون ما تحجب الإخوة، لأنه لا يرث مع أخ لأب ولا يحجبون الام، وليس سهمهم بالتسمية كسهم الولد، إنما يأخذون من طريق سبب الأرحام ولا يشبهون أمر الولد (3). قلت: يعني أن أولاد الإخوة لا يرثون لكونهم إخوة كما أن أولاد الأولاد إنما يرثون لكونهم أولادا، بل لدخولهم في اولي الأرحام، فلا