(الفصل الثالث في الحجب) (وهو إما عن أصل الإرث بأن يحجب القريب البعيد، فلا يرث ولد ولد مع ولد، سواء كانا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وانثى، وسواء كان ابن ابن أو ابن بنت) أو بنتها (أو بنت ابن. وكذا يمنع ولد الولد ولد ولد الولد.
وعلى هذا) القياس (الأقرب يمنع الأبعد) عندنا. وورثت العامة أولاد الابن مع البنت والبنتين (1) وام الام مع الأب (2). ومنهم من ورث ام الأب مع الأب.
وورث ابن مسعود مع البنتين ذكور أولاد الابن (3).
(ويمنع الولد وإن نزل كل من يتقرب بالأبوين من) الإخوة و (الأجداد) وإن ساوت مرتبتهم في الصعود مرتبة الولد في النزول أو كانوا أقرب، وقال يونس بن عبد الرحمن: إن اجتمع جد أبو أب وابن ابن ابن فالمال كله للجد (4). وقال أبو علي: لو خلف بنتا وأبوين، فالفاضل عن أنصبائهم للجدين أو الجدتين. ولو خلف ولد ولد وجدا، أو والدا وجدا فللجد السدس (5). وقال الصدوق: لو خلفت زوجها وابن ابنها وجدا، فللزوج الربع، وللجد السدس، والباقي لابن الابن (6). وهي أقوال شاذة. وعن سعد بن أبي خلف: أنه سأل الكاظم (عليه السلام) عن بنات بنت وجد، فقال:
للجد السدس، والباقي لبنات البنت (7). قال ابن فضال: أجمعت العصابة على ترك العمل به (8) (والأعمام والأخوال، وأولادهم) خلافا للعامة القائلين بالتعصيب (9)