بالثاني من غير جحود) للأول بعد خروج نصف التركة عن يده.
(السادس: أبوان وبنتان اقتسموا التركة، ثم أقروا ببنت، فاعترفت البنت بأنها قد استوفت نصيبها من التركة) فكم أخذت وكم بقي (فالفريضة في الإقرار من ثمانية عشر) ليكون لها ثلث له نصف وثلث (للأبوين ستة، ولكل بنت أربعة، فاسقط منها نصيب البنت المقر بها، يبقى أربعة عشر للأبوين منها ستة، وإنما) اقتسما مع البنتين الأربعة عشر بينهم أثلاثا فإنما (أخذا ثلث أربعة عشر، وذلك أربعة وثلثان، فيبقى لهما في يد البنتين سهم وثلث يأخذانهما منهما) فإن أردت أن لا يكون كسر (فاضرب ثلاثة في أربعة عشر يكون اثنين وأربعين، فقد أخذ الأبوان أربعة عشر وهما يستحقان ثمانية عشر) بزيادة أربعة هي ثلاثة أمثال السهم والثلث اللذين كانا يستحقانهما (يبقى لهما أربعة يأخذانها منهما، ويبقى للابنتين أربعة وعشرون).
(ولو قالت استوفيت نصف نصيبي، فاسقط سهمين من ثمانية عشر يبقى ستة عشر أخذا ثلثها خمسة وثلثا بقي لهما ثلثا سهم فإذا ضربتها) أي الستة عشر (في ثلاثة كانت ثمانية وأربعين، قد أخذا منها ستة عشر بقي لهما سهمان. وفروع هذا الباب كثيرة من ضبط ما أصلناه قدر على استخراج الباقي).
(الفصل الرابع في ميراث المجوس) (قيل) في كتب الشيخ كلها (1) والمقنعة (2) والمراسم (3) والمهذب (4)