(وعلى تقدير أن يكون انثى وخنثى يقسم على أحد عشر، كل قسم ستة عشر ألفا وثلاثمائة وثمانون: للبنت قسمان وللذكر أربعة وللخنثى ثلاثة) والكل ظاهر لكن لا طائل تحته هنا.
(الرابعة: دية الجنين يرثها أبواه، ومن يتقرب بهما أو بالأب بالنسب والسبب. وفي المتقرب بالأم) خاصة (قولان) تقدما مع إختيار العدم.
(الفصل الثالث في الإقرار بالنسب) (وقد تقدم) في الإقرار (اصول هذا الباب، ونحن نذكر هنا ما يتعلق بتعيين السهام من الفريضة).
(إذا تعارف اثنان) فصاعدا (ورث بعضهم من بعض ولا يطلب منهما بينة) لانحصار الحق فيهما، والأخبار كصحيح عبد الرحمن بن الحجاج، سأل الصادق (عليه السلام) عن المرأة تسبى من أرضها ومعها الولد الصغير، فتقول: هو ابني، والرجل يسبي، فيلقى أخاه، فيقول: أخي ويتعارفان، وليس لهما على ذلك بينة إلا قولهما، فقال: ما يقول من قبلكم، قلت: لا يورثونهم، لأنهم لم يكن لهم على ذلك بينة، إنما كانت ولادة في الشرك، فقال: سبحان الله، إذا جاءت بابنها أو بنتها معها، لم تزل مقرة به، وإذا عرف أخاه، وكان ذلك في صحة من عقولهما، لا يزالان مقرين بذلك، ورث بعضهم من بعض (1) وقد مر الخلاف في إقرار الام بولدها. (ولو كانا معروفين بغير ذلك النسب) أو قامت البينة بخلافه (لم يقبل قولهما).
(وإذا أقر بعض الورثة بمشارك في الميراث ولم يثبت نسبه لزم المقر