(ولو لم يكن ظالما ولا مظلوما فالأقرب جواز التورية) للأصل، واتباع النية. ويحتمل العدم، بمعنى أنه لا يقبل قوله في التورية في التجنب وإيجاب الكفارة وإن كان يدان بنيته لما فيه من إبطال حق الله وحق الفقراء في الكفارة وفي المحلوف عليه. (وكذا يجوز استعمال الحيل المباحة) في كل أمر (دون المحرمة. ولو توصل بالمحرمة أثم وتم قصده) إن لم ينافه التحريم (فلو حملت المرأة ابنها على الزنا بامرأة لتمنع أباه من العقد عليها أثمت وتمت الحيلة) على أحد القولين (ولو عقد عليها) الولد (تمت ولا إثم) عليه ولا عليها. (ولو برئ من الدين بإسقاط وإقباض وخشي إن) أقر بالاستدانة و (ادعاه) أي الإقباض أو الإسقاط (أن ينقلب الغريم منكرا) ولم نقل بكفاية الحلف على نفي الحق له عليه وإن لم يرض الغريم ولم يرض به (جاز الحلف على إنكار الاستدانة) وإن اشتدت كراهية إذا كان قليلا يقدر على أدائه. (ويوري ما يخرجه عن الكذب وجوبا مع المعرفة بها) أي التورية (وكذا) يجوز الحلف أو يجب وإن كان عليه الحق (لو خاف الحبس) أو نحوه من ضرر لا يتحمله (وهو معسر).
(والنية نية المدعي) أبدا (إن كان محقا، فلو ورى الحالف الكاذب لم ينفعه توريته) فيما بينه وبين الله (وكانت اليمين مصروفة إلى ما قصده المدعي. ونية الحالف إذا كان مظلوما) ولو كان الظلم بمطالبته وحبسه أو نحوه وهو معسر وينص عليه ما مر من الخبرين (1).
(ولو أكرهه على اليمين على ترك المباح، حلف وورى مثل أن يوري أنه لا يفعله في السماء أو بالشام) وهما من أبعد التأويلات، فالأقرب أولى. وإن لم يحسن التورية جاز أو وجب بدونها ولا حنث ولا كفارة (ولو اكره