ما ذكره من الأيمان؛ لعموم الآية، واحتمال الأخبار التمثيل مع ضعفها. وللعامة (1) خلاف في انعقاد اليمين بلا نية إذا كان بالصريح (وينعقد بالقصد) إذا كان بالصريح عندنا وبالكناية أيضا عند العامة (2).
(ولا ينعقد يمين ولد مع) وجود (والده إلا مع إذنه، ولا المرأة مع زوجها إلا بإذنه، ولا المملوك مع مولاه إلا بإذنه) كما هو المتبادر من نحو قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) في صحيح (3) منصور بن حازم وحسنته (4)؛ لا يمين لولد مع والده، ولا المرأة مع زوجها، ولا المملوك مع سيده (وذلك فيما عدا فعل الواجب وترك القبيح، أما فيهما فينعقد من دون إذنهم) كما نص عليه الأكثر، وفيه أن النص مطلق، ولا ينافي وجوب الواجب وحرمة القبيح توقف انعقاد اليمين فيهما على الإذن.
(ولو قيل بانعقاد أيمانهم) بدون الإذن كما في ظاهر الأكثر حيث ذكروا أن لأوليائهم حل أيمانهم (كان وجها) لعموم ما دل على وجوب الوفاء باليمين وانعقادها، والنفي الوارد في الأخبار إنما يراد به نفي حكمها، فإن من المعلوم تحقق حقيقة اليمين إذا حلفوا، والحمل على نفي حقيقتها في الشرع يوجب النقل الذي يخالف الأصل، والحكم كما يحتمل الانعقاد يحتمل الاستمرار والحنث والتكفير، وكما خصوها بانتفاء الإذن يجوز تخصيصها بالنهي.
(نعم لهم الحل في الوقت) الموقت به اليمين (مع بقاء الوالد والزوجية والعبودية، فلو مات الأب أو طلقت الزوجة) مثلا (أو أعتق المملوك) قبل حلهم (وجب عليهم الوفاء مع بقاء الوقت) فإنا وإن لم نشترط في صدق المشتق بقاء المبدأ، لكن اتفقنا على عدم اشتراط الإذن في ابتداء اليمين بعد الفراق أو العتاق، فكذا في استدامتها.