اختلف في ذبيحته، لأنه ليس ميتة وإن كان بحكمها، وليس فيه ما في الميتة من المضار التي علل بها تحريمها.
(ولو لم يجد) المضطر (إلا الآدمي ميتا تناول منه) لعموم الأدلة، واحترام الميت ليس بحيث يجوز له إتلاف الحي، قيل: ولكن لا يجوز أن يأكله إلا نيا إذا تمكن منه، ولا يطبخه ولا يشويه حفظا لحرمته، واستثنى بعضهم أجساد الأنبياء (1). وهو الوجه. وإن كان المضطر ذميا والميت مسلما، ففيه وجهان: من عصمة الدم والاشتراك في الاحترام، ومن عروض احترام الذمي بخلاف الميت المسلم. (ولو كان) الموجود عند الاضطرار (حيا محقون الدم لم يحل) للمضطر الأكل منه بقتله، أو القطع من أعضائه. (ولو كان مباح الدم جاز قتله والتناول) منه (وإن كان حيا) بالقطع من أعضائه. وإذن الإمام في قتله إنما يشترط حال الاختيار. (ولا فرق بين المرتد) عن فطرة (والكافر الأصلي). ولا بين الرجل الحربي (والمرأة الحربية والصبي الحربي) فإنهما وإن كانا لا يقتلان في الاختيار لكن لا لحرمتهما، ولذا لا يتعلق بقتلهما كفارة ولا دية. وهنا وجه بالفرق للمنع من قتلهما اختيارا كالذمي. ولا فرق بين مباح الدم لكفره، أو لغيره كالمحارب (والزاني المحصن). وقد يفرق لحرمة الإسلام (لكن) الرجل (المرتد والكافر الأصلي أولى من المرأة والصبي والزاني) والمحارب، للمنع من قتل الأولين وحرمة الإسلام في نحو الأخيرين. (ولو اضطر إلى) قتل (الذمي والمعاهد فإشكال): من العصمة، ومن أن حفظ المسلم أولى. ثم المعاهد أولى بالقتل من الذمي للتبرع بتقريره ووجوب تقرير الذمي. (ولا يحل) للمولى قتل (العبد) والتناول منه (ولا) للوالد (الولد).
(ولو لم يجد سوى نفسه، قيل: جاز أن يأكل من المواضع اللحمة