يحنث) لأنه لا يقال: كلمه، إلا حيث كان من شأنه أن يفهمه (ويحنث) لو كلمه (حال جنونه) فإنه من شأنه (ولو سلم عليه حنث) بلا خلاف كما في الخلاف (1) لأن السلام كلام. وقد مر الكلام فيما لو سلم على جماعة هو فيهم (ولو صلى به إماما لم يحنث إذا لم يقصده بالتسليم) ولو صلى مأموما فارتج على الإمام ففتح عليه لم يحنث، لأنه من كلام الله لا كلام الآدميين.
(المطلب السابع في الخصومات) (لو حلف: لا يأوى مع زوجته في دار، فأوى معها في غيرها فإن قصد الجفا) لا خصوصية الدار (حنث وإلا فلا. وكذا لو حلف: لا يدخل عليها بيتا) وليس إذا أراد الجفا بأحد اللفظين فقد نوى ما لم يلفظ به حتى لا يعتبر، فإنهما يصلحان له ولو مجازا، مع ما قيل في الدار: من كونها حقيقة في العرصة والمحلة (2).
(ولو حلف: ليضربن عبده مائة سوط، قيل) في الخلاف (3) والمبسوط (4) والتبيان (5) (يجزئ ضربة واحدة بضغث فيه العدد) من الشماريخ أو الأسواط. وحكى عليه الإجماع في الخلاف صريحا، وفي الباقيين ظاهرا، وزاد عليه: والدليل قصة أيوب (والأقرب المنع) ولو جمع مائة سوط فضربها دفعة فإن قوله " مائة سوط " ظاهره أنه مفعول مطلق في قوة " مائة ضربة بالسوط " وهذا ضربة بمائة، ثم لا دليل على إجزاء الشمراخ عن السوط إلا أن يشتمله حقيقة، وهو غير بعيد (نعم لو اقتضت المصلحة ذلك فعل كالمريض) ويحمل قصة أيوب إما عليه أو على أنه إنما حلف على الضرب بمائة لا مائة. وأما