الذكاة إذا كانت العين تطرف والرجل تركض والذنب يتحرك، كذا في التهذيب (1) وقد فسره الشيخ والجماعة بما ذكره المصنف من معناه، أو لكثرة الأخبار الناصة به في مطلق الذبيحة والتذكية كقوله (عليه السلام) في خبر عبد الله بن سليمان: إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب فأدركته فذكه (2) وقول الباقر (عليه السلام) في صحيح زرارة: كل كل شيء من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والمتردية وما أكل السبع، وهو قول الله عزوجل: " إلا ما ذكيتم " فإن أدركت شيئا منها وعين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب يمصع فقد أدركت ذكاته فكل (3) وفي أكثر النسخ في خبر ليث مكان قوله " وآخر الذكاة " " وخير الذكاة " وحينئذ فالظاهر كون الواو بمعناها.
(وقيل) في المقنع (4) والنهاية (5) (إن لم يكن معه ما يذبحه به ترك الكلب يقتله ثم يأكله إن شاء) وهو خيرة أبي علي (6) والمختلف (7) (وفيه نظر) مما مر، ومن منع الخروج بالإمساك أو بالجرح عن اسم الصيد، ولذا يقال مع فلان صيد حي وصيد ميت، وقال:
كلاب عوت لا قال قدس الله روحها * فجاءت بصيد لا يحل للأكل وهو في المجروح مبني على عدم اشتراط بقاء المبدأ في صدق المشتق، ولعموم النصوص بالأكل مما أمسكن، وخصوص نحو صحيح جميل سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يرسل الكلب على الصيد فيأخذه ولا يكون معه سكين فيذكيه بها أفيدعه حتى يقتله ويأكل منه؟ قال: لا بأس، قال الله تعالى: " فكلوا مما أمسكن عليكم " (8).