إدريس (1) وسعيد (2) والخلاف (3) والمبسوط (4) للأصل، والإجماع على ما في الخلاف (5) (ويأثم وإن كان صادقا) لخبر يونس بن ظبيان، قال: قال لي، يا يونس لا تحلف بالبراءة منا، فإنه من حلف بالبراءة منا صادقا أو كاذبا فقد برئ منا (6) (وقيل) في النهاية: (يجب كفارة ظهار فإن عجز فكفارة يمين) (7) وأطلق، وفي الإصباح (8) كفارة ظهار، وفي الإرشاد (9) كفارة ظهار إن حنث، فإن عجز فكفارة يمين وفي المقنعة (10) والمراسم (11) والغنية (12) والنزهة (13) كفارة ظهار (إذا حنث) ويمكن أن يكون من أطلق أراد القيد، وادعى ابن زهرة الإجماع (14) عليه، وفي الوسيلة عليه كفارة النذر إذا كذب (15) وفي المقنع: إن قال رجل: إن كلم ذا قرابة له فعليه المشي إلى بيت الله، وكل ما يملكه في سبيل الله، وهو بريء من دين محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) فإنه يصوم ثلاثة أيام، ويتصدق على عشرة مساكين (16) وهو عين ما مر من خبر عمرو بن حريث عن الصادق (عليه السلام) (17) وفي المقنعة: وقول القائل: أنا بريء من الإسلام أو أنا مشرك إن فعلت كذا، باطل لا يلزمه إذا فعل كفارة، وقسمه بذلك خطأ منه، ويجب أن يندم عليه ويستغفر الله تعالى (18) (وروي) في الصحيح عن العسكري (عليه السلام) (إطعام عشرة مساكين ويستغفر الله تعالى) إذا
(١٢٩)