من الماء (أقل) من الكر (كان نجسا) عندنا دبغ الجلد أو لا. وفي هذا الكلام إشارة إلى ما ذكرنا من إمكان حمل ما في الأخبار من التوضؤ بما يجعل فيه من الماء في جلود الميتة على كريته.
(ولو وجد لحم مطروح لا يعلم ذكاته اجتنب) للأصل. (وقيل) في المشهور بل كاد أن يكون إجماعا كما ادعاه ابن زهرة (1): (يطرح في النار، فإن انقبض فذكي، وإن انبسط فميت) وبه خبر شعيب عن الصادق (عليه السلام) (2). وهو وإن ضعف ولكن لا راد له قبل الفاضلين. ثم الظاهر اكتفاؤهم بذلك في الحل، مع أن الظاهر أن الانقباض إنما يدل على الذكاة اللغوية بالذبح ونحوه، لاعلى إسلام المذكي.
لكن في خبر السكوني عن الصادق (عليه السلام): إن أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن سفرة وجدت في الطريق كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكين، قال أمير المؤمنين (عليه السلام): يقوم ما فيها ثم يؤكل، لأنه يفسد وليس له بقاء، فإن جاء طالبها غرموا له الثمن، قيل: يا أمير المؤمنين لا ندري سفرة مسلم أو سفرة مجوسي؟
فقال: هم في سعة حتى يعلموا (3). وليعلم أنه لا يلزم من القول به هنا القول به عند اختلاط الذكي بالميتة، لوجود النص الصحيح (4) هناك بالبيع ممن يستحل الميتة والنصوص (5) بوجوب الاجتناب عند الاشتباه، وللعلم بوجود الميتة هناك فيجب اجتنابها وهو يستلزم اجتناب الكل من باب المقدمة. فيجوز الفرق بين المقامين بالاستناد إلى هذه العلامة في أحدهما دون الآخر، كما فعله الشيخ (6) وجماعة، وقد مر أن من الأصحاب من لم يفرق بينهما.