(المقصد الثالث) (في اللواحق) (وفيه فصول) ثمانية:
(الأول في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا) (ولد الملاعنة ترثه امه، وولده، وزوجه وزوجته، وكل من يتقرب) إليه (بالأم. فمع الولد للأم السدس) خاصة (إن كان) الولد (ذكرا أو ذكرا وانثى، والباقي للأولاد) وإن كان انثى فلها النصف أو الثلثان، والباقي يرد عليها وعلى الام (ولو لم يكن ولد فلها الثلث) بالفرض (والباقي بالرد) في ظهور الإمام وغيبته، للعمومات. خلافا للصدوق فجعل الباقي للإمام (1) إن كان ظاهرا، لقول الباقر (عليه السلام) في خبري زرارة وأبي عبيدة: ترثه امه الثلث، والباقي لإمام المسلمين، لأن جنايته على الإمام (2) وحملا في التهذيب على التقية (3) وفي الاستبصار على ما إذا لم يكن لها عصبة يعقلون عنه (4).
(فإن فقدت الام والأولاد ورثه الإخوة من قبلها) وأولادهم (والأجداد من قبلها) وإن علوا (ويترتبون الأقرب فالأقرب. ومع عدمهم فالأخوال والخالات وأولادهم، على ما تقدم من الترتيب بالسوية في هذه المراتب) لما تقدم من التسوية بين المتقربين بالأم.
(ولو لم يكن) له ولد أو ام ولا (للأم قرابة أصلا، ورثه) المولى بالعتق