خارجة. وإذا دخل مضطجعا ونحوه احتمل اعتبار أنه إذا جلس كان داخلا (ولو حلف: أن لا يدخل، لم يحنث بدخول بعضه كرأسه ويده) وإحدى رجليه.
(ولو حلف: لا يلبس ثوبا، فاشترى به أو بثمنه ثوبا ولبسه لم يحنث) ولبعض العامة قول بأنه إذا حلف لا يلبس ثوبا من عمل يد فلان فاستبدل به أو بثمنه ثوبا فلبسه حنث (1) بناء على جعله كقوله: لا شربت له ماء من عطش.
(المطلب السادس الكلام) (لو قال: والله لا كلمتك فتنح عني، حنث بقوله: " تنح عني " دون الأول) وهما ظاهران (ولو قال: أبدا، لم يحنث به أو الدهر أو ما عشت أو كلاما حسنا أو قبيحا) فإن شيئا من ذلك لا يسمى كلاما فضلا عن كونه كلاما معه، ولأنه لا يتم اليمين على ما نواه بدونه (ولو علل مثل) أن قال: (لأنك حاسد أو مفسد، فإشكال) من الدخول في الجملة القسمية وعدم الاستقلال، ومن أن اليمين تمت قبله، مع اشتماله على الحكم والخطاب معه (ويحنث لو شتمه) مع مواجهته به، إلا أن يقوم قرينة على أنه إنما حلف على ما ينبئ عن الموادة (ولو كاتبه لم يحنث وكذا لو راسله أو أشار إشارة مفهمة) لخروج جميع ذلك عن حقيقة الكلام، ولقوله تعالى: فأشارت إليه (2) بعد قوله: إني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا (3) والاستثناء في قوله تعالى: " آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا " (4) منقطع خلافا لبعض العامة (5) فحنث بالجميع.
واحتمل حنث الأخرس بالإشارة والمكاتبة.
(ولو حلف على المهاجرة ففي الحنث بالمكاتبة) أو المراسلة