إن عوفي مريضه) لأنه الذي فوت محله. ويقوى العدم، لأنه إنما فوت محله حين جاز له التفويت، مع مسارعته إلى الخير، خصوصا إذا أوجبنا عليه عوضه (وصح العتق السابق) لانتفاء المانع، فإن النذر إن منع من التصرف فيه فلأجل العتق فلا يمنع منه، وإن لم يمنع فالأولى أن لا يمنع من العتق. ويحتمل الفساد لمنع النذر التصرف فيه، والعتق تصرف وعبادة، فالنهي عنه مفسد له (وفي وجوب عتق عوضه إشكال): من أنه الذي فوت محله فيضمن، ومن التعذر المستند إلى سبب سائغ (ولو باعه) قبل الشفاء (ففي صحته) أي البيع (إشكال): من تمامية الملك ولا مانع وهو اختيار أبي علي (1) ومن تعلق حق الغير به ووجوب الكفارة عليه على ما اختاره في العتق، وهنا أولى، ولا كفارة إلا لما نهي عنه، والنهي هنا مفسد وإن لم نقل بإفساد ما تعلق منه بالمعاملات، لأن الحكم (2) فيه الوفاء بالنذر (وكذا في عتق عوضه) إن صح البيع إشكال مما تقدم. (و) لا إشكال في أنه (لو مات العبد قبل الشفاء سقط النذر، ولو جرح فكفر قبل الموت) المستند إلى الجرح (لم يجزئ) عندنا سواء جرح آدميا أو صيدا محرما عليه، خلافا لبعض العامة (3) فيهما.
(ولو أراد) المحرم (حلق رأسه لأذى أو اللبس) المحرم عليه (للضرورة، ففي جواز التقديم إشكال، وكذا الحامل والمرضع لو عزمتا على الإفطار فقدمتا الفدية) لأن الفدية في هذه المواضع ليست كفارة للذنب وعقوبة، ويحتمل أن يكون الحلق أو اللبس أو الإفطار سببا لوجوبها، فلا يجزئ لو تقدمت، وأن لا يكون بالنسبة إلى ترك الحلق واللبس والإفطار إلا كخصال الكفارة.