عارفا (1). وحسن عمر بن يزيد سأله (عليه السلام) عن الرجل يهدى إليه البختج من غير أصحابنا، فقال: إن كان ممن يستحل فلا تشربه، وإن كان ممن لا يستحل فاشربه (2).
ودليل القول الأول أصل الحل ما لم يعلم دخوله في المحرمات، وقبول قوله فيما تحت يده في الحل والطهارة، وخبر معاوية بن وهب سأل الصادق (عليه السلام) عن البختج؟ فقال: إذا كان حلوا يخضب الإناء وقال صاحبه قد ذهب ثلثاه وبقي الثلث، فاشربه (3) وقوله (عليه السلام) في حسن عمر بن يزيد: إذا كان يخضب الإناء فاشربه (4).
(ويكره الاستشفاء بمياه الجبال الحارة) لقول الصادق (عليه السلام) في خبر مسعدة بن صدقة: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الاستشفاء بالحمامات، وهي العيون الحارة التي تكون في الجبال التي توجد منها رائحة الكبريت، فإنها تخرج من فوح جهنم (5). وفي مرسل محمد بن سنان، كان أبو عبد الله (عليه السلام) يكره أن يتداوى بالماء المر وبماء الكبريت (6).
(و) يكره (سقي الدواب المسكر) لقول الصادق (عليه السلام) في خبر غياث: أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كره أن يسقى الدواب الخمر (7). وخبر أبي بصير سأله (عليه السلام) عن البهيمة البقرة وغيرها تسقى أو تطعم ما لا يحل للمسلم أكله أو شربه أيكره ذلك؟