والخمسين بالسدس، فنضرب فيها الاثنين ثم الحاصل في ثلاثة. وكذلك إن قسم الثلث على القبيلين أثلاثا ثم نصيب كل قبيل على عدد الرؤوس، فإن سهامهم أيضا اثنا عشر ليكون لها ثلث وللثلث ربع. وعلى قسمة النصيب أثلاثا تصح من مائة واثنين وستين، فإن سهام قرابة الام حينئذ ثمانية عشر ليكون لها ثلث له ثلث ولثلث الثلث نصف، وهي تداخل الأربعة والخمسين فاكتفينا بضربها في الثلاثة.
(المطلب الثاني في ميراث أولاد العمومة والخؤولة) (أولاد العمومة والعمات يقومون مقام آبائهم عند عدمهم) وعدم من هو في درجتهم.
(ولا يرث ابن عم مع خال وإن تقرب بسببين) والخال لسبب (ولا ابن خال مع عم وإن تقرب بهما) دون العم (بل الأقرب وإن اتحد سببه يمنع الأبعد وإن تكثر سببه) وإن أوهم ما مر من عبارتي المقنع (1) والمقنعة (2) أولوية الأبعد إن تكثر سببه دون الأقرب. ونص أبو علي (3) على أن لابن الخال إذا اجتمع مع العم الثلث وللعم الثلثين. (وكذا) الأقرب يمنع الأبعد (في صنفه) وهو أولى (كبني العم مع العم، وبني الخال مع الخال، إلا المسألة الإجماعية وقد سلفت) ولهم نصيب من يتقربون به، ويقتسمونه بينهم كما يقتسمه آباؤهم وامهاتهم.
(و) لذا (لو اجتمع أولاد العمومة المتفرقين كان لأولاد العم للأم السدس إن كانوا لواحد، والثلث إن كانوا لأكثر بالسوية) وإن اختلفوا ذكورة وأنوثة. وأطلق الفضل (4) والصدوق (5): أن لولد العمة الثلث ولولد العم الثلثين