(كتاب الفرائض) وهي جمع فريضة من الفرض، بمعنى القطع والتقدير، أو بمعنى الإيجاب.
(ومقاصده ثلاثة):
(الأول) (في المقدمات) (وفيه فصول) أربعة:
(الفصل الأول في موجب الإرث) (إنما يثبت الإرث بأمرين: نسب وسبب) والنسب إما أن يوجب الإرث بخصوصياته الموجبة للفروض المعلومة، مثلا لا ترث الام الثلث أو السدس إلا لكونها اما لا لمطلق النسب وإلا استحقهما من سواها من الأنساب، أو بعمومه كما في صور الرد. والسبب يوجبه لخصوصية في الإمام والمعتق، وكذا في الزوجين إن لم يرد عليهما، وإلا فبالعموم أيضا (فالنسب اتصال شخص بغيره لانتهاء أحدهما في الولادة إلى الآخر، أو لانتهائهما إلى ثالث على الوجه