به ما جعله المشهور هنا.
(ولو اجتمعتا) أي ذات ولد منه وغيرها (ورثت ذات الولد كمال الثمن في رقبة الأرض ونصفه في الباقي) وعليها للأخرى قيمة الآلات بقدر الحصة وكذا قيمة نصف الثمن من الأرض على قول المرتضى.
(ولو طلق المريض أربعا وخرجن من العدة ثم تزوج أربعا ودخل بهن ثم طلقهن وخرجت عدتهن ثم تزوج أربعا وفعل كالأول وهكذا إلى آخر السنة ومات قبل بلوغها) أي السنة (في ذلك المرض من غير برء ورث الجميع المطلقات وغيرهن الربع بينهن بالسوية أو الثمن).
(الفصل الخامس في الولاء) (وأقسامه ثلاثة):
(الأول ولاء العتق):
(وإنما يرث المتبرع بالعتق) إذ لا ولاء بدونه كما مر، وإنما يرث (إذا لم يتبرأ من ضمان الجريرة) في صيغة العتق إجماعا كما في التحرير (1) أو بعده على وجه، لما تقدم من أن لا ولاء مع التبرء، وقد مر أيضا أنه لا يشترط الإشهاد على التبرء خلافا للشيخ (2) وجماعة (و) إنما يرث المولى إذا (لم يكن للعتيق وارث من النسب) بالإجماع والنصوص (3) كآية اولي الأرحام خلافا للشافعي (4) فورثه مع من لا يرث جميع التركة.