(والذمي إذا باع الخمر أو الخنزير على مثله) أي من مثله في الاستحلال (ثم أسلم قبل قبض ثمنه كان له قبضه) كما روي عن يونس في مجوسي باع خمرا أو خنازير إلى أجل مسمى ثم أسلم قبل أن يحل المال؟ قال: له دراهمه (1) للحكم بصحة العقد وإقرارهم عليه المستلزم لاستحقاق العوض، كما إذا كان قبضه ثم أسلم والعين باقية في يده. وما في الأخبار (2) - من تحريم ثمنهما ومن أن الله لما حرم أشياء حرم أثمانها - لو أبقي على عمومه لحرم وإن كان قبضه حين الكفر، ولحرم على المسلم الأخذ من الكافر استدانة أو ثمنا في بيع صحيح، ونحو ذلك. فالمراد إنما هو الحرمة إذا اخذ من جهة أنه ثمن الخمر مثلا في عقد محكوم بفساده.
(وكذا يجوز للمسلم قبضه) أي ثمن الخمر أو الخنزير (من دينه عليه) أي الذمي أسلم أو لا، فإنه يملكه ملكا صحيحا، ولنحو صحيح محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) في رجل كانت له على رجل دراهم فباع خنازير أو خمرا وهو ينظر فقضاه، قال: لا بأس به، أما للمقضي فحلال، وأما للبائع فحرام (3).
(ولا يجوز أن يأكل الإنسان من مال غيره إلا بإذنه) صريحا أو بشهادة الحال أو المقال، وهو مما يشهد به العقل والإجماع والنصوص (4). (وقد رخص في الأكل من بيت من تضمنته الآية إن لم يعلم) أو يظن منه (كراهته) لأكله كما إذا نهى عنه صريحا أو شهد مقاله أو حاله بالكراهية. وهذا الشرط معلوم بالإجماع والنصوص إلا أن يجب النفقة على صاحب البيت. والآية (5)