تقرب بالأم إن كان واحدا وإلا فالثلث بالسوية) أو أثلاثا (والباقي للمتقرب بالأبوين، للذكر ضعف الأنثى).
(وعمومة الميت وعماته وخؤولته وخالاته وأولادهم وإن نزلوا أولى من عمومة الأب وعماته وخؤولته وخالاته وعمومة الام وعماتها وخؤولتها وخالاتها وأولادهم) قال الشيخ: لأن هؤلاء وإن سفلوا يقومون مقام من يتقربون به إليه ومن يتقربون به، إما العم أو العمة أو الخال أو الخالة، وهؤلاء أولى من عمومة الأب ومن خؤولته وخؤولة الام وخالاتها، لأنهم أقرب بدرجة (1). وفي الفقيه: لأن ابنة الخالة - مثلا - من ولد الجدة، وعمة الام - مثلا - من ولد جدة الام وولد جدة الميت أولى بالميراث من ولد جدة ام الميت (2). وشرك الحسن بين عمة الام وابنة الخالة (3) (فابن العم وإن نزل أولى من عم الأب، سواء اتفقت أنسابهما أو اختلفت، وهكذا عمومة الأبوين وأولادهم وخؤولتهما وأولادهم أولى من عمومة الجدين وخؤولتهما) للقرب (وعم الأب من الأب أولى من ابن عم الأب من الأبوين) للقرب مع الخروج عن الصورة المجمع عليها. وقد يحتمل العكس للأولوية، واحتمال شمول العم لعم الأب. (وهكذا كل أقرب يمنع الأبعد) إذا اتحدت سلسلتهما (وإن تقرب الأبعد بسببين والأقرب بسبب واحد) بالنص والإجماع، إلا في الصورة المجمع عليها، وفي غيرها على بعض الأقوال النادرة (ولو اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته وعم الام وعمتها وخالها وخالتها فلأعمام الام وأخوالها الثلث) كما في النهاية (4) والمهذب (5) وفاقا للفضل (6) لأنه نصيب الام