قال: نعم، يكره ذلك (1). وحرمه القاضي (2) لما روي من نهي رسول الله (صلى الله عليه وآله): أن يعالج بالخمر والمسكر وأن يسقى الأطفال والبهائم، قال: الإثم على من سقاها (3).
وما روي من لعنه (صلى الله عليه وآله) الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وساقيها وآكل ثمنها وشاربها وحاملها والمحمول إليه (4).
(ولا يحرم شيء من الربوبات والأشربة وإن شم منها رائحة المسكر كرب الأترج والرمان والتفاح والسكنجبين، لأنه لا يسكر كثيره) ولا فيه سبب آخر للحرمة، مع الأصل، والعمومات، وخصوص خبر جعفر بن أحمد المكفوف كتب إلى الكاظم (عليه السلام) سأله عن السكنجبين والجلاب ورب التوت ورب الرمان، فكتب (عليه السلام) حلال (5). وزاد في خبر آخر رب السفرجل (6). ومضمر الحسن ابن محمد المدائني سأله عن سكنجبين وجلاب ورب التوت ورب السفرجل ورب التفاح ورب الرمان، فكتب: حلال (7). نعم ربما عرض التحريم لإيقاع الشارب في التهمة.
(وكل مسكر حرام) بالإجماع والنصوص (8) (سواء كان جامدا أو مائعا كالحشيشة وما يتخذ من الحنطة وغيرها) من الأشربة المسكرة. وفي المنتهى: لم أقف على قول لعلمائنا في الحشيشة المتخذة من ورق القنب، والوجه أنها إن أسكرت فحكمها حكم الخمر في التحريم أما النجاسة فلا (9) (ولا