فهو من خوف الصحيح الضرر، وأما إذا كان الشبق هو الضرر فلأنه ضرر كغيره ولا ضرر ولا حرج في الدين، ويؤيده أن الله رخص الرفث إلى النساء ليلة الصيام بعد أن حرمه لما علم أنهم لا يصبرون، وقصة سلمة بن صخر، الذي حمله الشبق على أن واقع بعد الظهار في رمضان، فقال له النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): صم شهرين متتابعين، فقال:
يا رسول الله وهل أصابني ما أصابني في الصيام؟ فقال: فأطعم ستين مسكينا (1) ويحتمل العدم إذا لم يكن عليه إلا الصبر ولم يؤد إلى مرض.
(ولو تمكن من الصوم بعد إطعام بعض المساكين لم يجب الانتقال) لما مر، ولم يستحب، لعدم النص هنا، ولاحتمال أن يكون الصدقة أفضل من الصوم أو مثله وإن تقدم عليها في رتبة التكفير لكونه أشق (وكذا) لا يجب الانتقال إلى العتق (لو تمكن من الرقبة) لكن الظاهر استحبابه.
(ولو وطئ في أثناء الإطعام لم يلزمه الاستئناف) وقد نص عليه في التبيان (2) للأصل وإطلاقه عن قيد قبلية المسيس، وللعامة (3) قول بالاستئناف (والأقرب) حينئذ (وجوب) كفارة (اخرى) عليه، لأن التكفير لا يصدق إلا بالتمام فيصدق الوطء قبله. ويحتمل العدم. لما يتبادر من القبلية من قبلية الشروع فيها.
(ويجب في المساكين الإسلام) أو حكمه اتفاقا (والإيمان) أو حكمه، فإن لم يوجد مؤمن أو من بحكمه بقي في ذمته وفاقا للقاضي (4) للنهي عن الركون إلى الظالمين. وفي النهاية (5) والجامع (6) والإصباح (7) إنه إن لم يجد مؤمنا