(ويجوز عند الضرورة أن يتداوى به للعين) وفاقا للشيخ (1) وجماعة، لعموم وجوب دفع الضرر، وخصوص خبر هارون بن حمزة الغنوي عن الصادق (عليه السلام): في رجل اشتكى عينيه فنعت له كحل يعجن بالخمر؟ فقال: هو خبيث بمنزلة الميتة، فإن كان مضطرا فيكتحل به (2). وخلافا لابن إدريس (3) لما في الأخبار: من أن الله لم يجعل في محرم شفاء (4) والأخبار المطلقة الناهية عن الاكتحال بها كقول الصادق (عليه السلام) في مرسل مروك من اكتحل بميل من مسكر كحله الله بميل من نار (5).
(ولو اضطر إلى) أحد من الأمرين من (خمر وبول تناول البول) وإن كان نجسا، لأنه أخف حرمة ولذا لا يحد عليه، ولأنه لا يسلب العقل والإيمان ولا يؤدي إلى شر كالخمر.
(ولو وجد المضطر ميتة ما لا يؤكل لحمه وما يؤكل) لحمه (أكل ما يؤكل لحمه) لأنه أخف حرمة. (ولو وجد ميتة ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه) ولكن يقبل التذكية و (حيا ذبح ما لا يؤكل لحمه، فهو أولى من الميتة) لنجاستها، وكونها أشد حرمة، كما يعلم من الكتاب والسنة، ولذا اقتصر عليها مع أخواتها في الآية (6). وأما حصر التحريم فيها في نحو قوله تعالى: " قل لا أجد فيما اوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة " (7) فإضافي أو قبل تحريم الغير. (وكذا مذبوح الكافر أولى من الميتة) وخصوصا من