منفصلين) ولذا نص على التعميم في المبسوط (1) والخلاف (2) والإصباح (3) والغنية (4) ولا تحل التذكية بالسن والظفر المتصلين بلا خلاف، ولا بالمنفصلين وفي ذلك خلاف، وطريقة الاحتياط يمنع من ذلك بعد إجماع الطائفة. ثم لا بعد في حمل كلامي الخلاف والمبسوط على حال الاختيار كما فعل في المختلف (5).
(ولا يجزئ) التذكية (بغير الحديد مع إمكانه، ولا مع تعذره إذا لم يخف فوت الذبيحة إلا مع الحاجة) إلى الذبح.
(أما المثقل فيحرم) بالإجماع والنصوص وقد سمعت بعضها (ما مات به عمدا أو اضطرارا) وهو يشمل غير العمد (كما لو رمى الصيد ببندقة فمات، أو رماه في البئر فانصدم، أو اختنق بالأحبولة، أو مات بالتغريق، أو تحت الكلب غما، أو مات بسهم وبندقة، أو انصدم بالأرض وإن كان مع الجرح) بالسهم (إلا أن يكون الجرح قاتلا) أي مبتدئ به فلا يضر انضمام غيره إليه لأنه لا يخلو عنه غالبا.
(ويستحب أن يكون السكين حادة) فعن النبي (صلى الله عليه وآله): من ذبح فليحد شفرته وليرح ذبيحته (6) وعن الباقر (عليه السلام): إذا أردت أن تذبح ذبيحة فلا تعذب البهيمة، أحد الشفرة واستقبل القبلة ولا تنخعها حتى تموت (7) وعنه (صلى الله عليه وآله): من قتل عصفورا عبثا، بعث الله به يوم القيامة وله صراخ، يقول: يا رب سل هذا فيم قتلني بغير ذبح، فليحذر أحدكم من المثلة وليحد شفرته ولا يعذب البهيمة (8).
(المطلب الرابع: الكيفية ويشترط لإباحة المذكى امور ستة):
(الأول: قطع الأعضاء الأربعة) في الذبح (أعني المريء) كما مر