فلا بأس بأن نستحبه كما فعله الشيخ (1) وأوجبه أبو حنيفة (2) وروي عن ابن عباس (3) وفي رواية اخرى عنه: أن عليه دية (4) وسوى محمد بين ولده وغلامه فأوجب فيهما شاة (5) وعن سعيد بن المسيب: أن عليه كفارة اليمين في كل نذر معصية (6) (بل إنما ينعقد في طاعة إما واجب) كفاية أو عينا على خلاف يأتي (أو مندوب أو مباح يترجح فعله في الدين أو الدنيا أو يتساوى فعله وتركه) على خلاف يأتي (ولو كان فعله مرجوحا) دينا أو دنيا (لم ينعقد النذر) كما نطق به ما مر آنفا من خبر زرارة، ولأنه لا نذر إلا لله ولا يصلح المرجوح لأن يجعل لله. ولعله معنى خبر يحيى بن أبي العلا عن الصادق (عليه السلام) عن أبيه صلوات الله عليهم: أن امرأة نذرت أن تقاد مزمومة بزمام في أنفها، فوقع بعير، فخرم أنفها، فأتت عليا تخاصم فأبطله وقال: إنما نذرت لله (7) (وكذا لا ينعقد على فعل المكروه) وهو أولى.
(الفصل الثاني في الملتزم) (وفيه: مطالب) ستة:
(الأول: الضابط في متعلق النذر) أي المنذور (أن يكون طاعة) أي غير مرجوح في الشرع ليشمل المباح مطلقا أو الراجح دينا (مقدورا للناذر، فلا ينعقد نذر غير الطاعة ولا غير المقدور) امتنع عقلا كالجمع بين الضدين أو عادة (كالصعود إلى السماء. ولو