(و) يكره (أن يذبح) حيوان (وحيوان آخر ينظر إليه) لقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر غياث بن إبراهيم: لا تذبح الشاة عند الشاة ولا الجزور عند الجزور وهو ينظر إليه (1) ولا يفهم منه إلا الكراهة إذا تجانسا. وظاهر النهاية (2) التحريم. والكراهة أولى، لضعف الخبر، مع الأصل إلا أن يدخل ذلك في تعذيب الناظر فيتجه التحريم وليس ببعيد.
(الفصل الثاني في اللواحق) (يكره سلخ الذبيحة قبل بردها) وفاقا لابن إدريس (3) والمحقق (4) لقول الرضا (عليه السلام) في مرفوع محمد بن يحيى: الشاة إذا ذبحت وسلخت أو سلخ شيء منها قبل أن تموت فليس يحل أكلها (5) وعن النبي (صلى الله عليه وآله): أنه نهى أن تسلخ الذبيحة أو يقطع رأسها حتى تموت وتهدأ (6). وحرم الأكل به الشيخ في النهاية (7) وبنو زهرة (8) وحمزة (9) والبراج (10) لظاهر الخبر، وادعى ابن زهرة (11) الإجماع عليه.
والأقوى ما اختاره الشهيد (12) من حرمة الفعل - كما في النهاية لأنه إيلام للحيوان بلا فائدة وقد نهي عن تعذيب الحيوان - دون الأكل، للأصل، وعموم " إلا ما ذكيتم " وضعف الخبرين (13) عن إثبات الحرمة. (أو قطع شيء من أعضائها) وقد يحمل عليه قوله (عليه السلام): أو سلخ شيء منها، ويتجه التحريم للتعذيب. ولا يحرم