عشر في الستة والثلاثين تبلغ ما ذكرنا، لقرابة الام مائة وثمانون، لكل من الجدين والجدتين ثلاثون، ولكل من أولاد الأخ والأخت خمسة عشر، وللباقين الثلثان ينقسم عليهم خمسة عشر قسما، للجد من الأب أربعة منها وهي ستة وتسعون وكذا لولدي الأخ من الأب بينهما أثلاثا، وللجدة منه اثنان منها ثمانية وأربعون وكذا لولدي الأخت منه أثلاثا، وللجد والجدة من الام ثلاثة منها بينهما أثلاثا.
(ولو خلف مع الإخوة من الأب) أو أولادهم (جدا قريبا لأب، ومع الإخوة من الام) أو أولادهم (جدا بعيدا منها أو بالعكس، فالأقرب أن الأدنى هاهنا يمنع الأبعد) للعموم (مع احتمال عدمه لعدم مزاحمته به) لمكان الإخوة أو أولادهم، وحجب البعيد بالقريب ليجوز القريب نصيبه لو ورث.
وعليه منع ظاهر.
(ولو تجرد البعيد عن مشارك من الإخوة منع) قطعا (وكذا لو كان الأعلى من الام مع واحد) من الإخوة (من قبلها منع) لتحقق المزاحمة.
(وكذا الأقرب فيما لو خلف الجد من قبل الام وابن أخ من قبلها مع أخ من قبل الأبوين أو من الأب) يمنع ابن الأخ (فإنه) لو لم يمنع لزم أن (يرث الأبعد مع الأقرب) وعموم الأدلة يمنعه وإن لم يقع به مزاحمة، وعلى القول بأن للجد للأم السدس منع قطعا، للمزاحمة.
(الفصل الثالث في ميراث) الطبقة الثالثة وهم (الأعمام والأخوال) وأولادهم.
(وفيه مطلبان):
(الأول في ميراث) (العمومة والخؤولة) وهم لا يرثون إلا بعد فقد جميع من تقدم. خلافا ليونس فشرك بين العمة والخالة وام الأب وكذا بين العم وابن الأخ، وغلطه الفضل فيهما، وقال: إنه لما رأى