وقال الشيخ (1) وجماعة منهم المصنف في التحرير (2) إذا ولجته الروح لم يكف في حله ذكاة الام لعموم الميتة له. ولكن النصوص مطلقة مع بعد تأخر الولوج وبعد إطلاق الذكاة على ما لم تلجه الروح.
(ولو خرج حيا) حياة مستقرة كما في المختلف (3) وهو مراد من أطلق (فلابد من تذكيته) فيحرم بدونها وإن قصر الزمان عنها لأنها الأصل في الحيوان فيقصر خلافه على اليقين، ولخروجه بانفصاله حيا عن تبعية الام. ولا فرق بين تام الخلقة وغيره وإن استبعد في التحرير (4) الحياة قبل التمام.
(قيل) في المبسوط (5) (ولو خرج حيا وعاش بقدر ما لا يتسع الزمان لتذكيته حل) لأنه في حكم الميت، لكن لابد من المبادرة إلى إخراجه والأصل البراءة من المبادرة زيادة على المعتاد. (وإن عاش ما يتسع الزمان لذبحه ثم مات قبل الذبح حرم، سواء تعذر ذبحه لتعذر الآلة أو لغيرها) أي لأجل غير الآلة أو لم يتعذر.
(المطلب الثالث في الآلة ولا يصح التذكية) اختيارا (إلا بالحديد) اتفاقا كما يظهر من النصوص كقول الصادق (عليه السلام) في حسن محمد بن مسلم: لا ذكاة إلا بحديدة (6) ونحوه في حسن الحلبي (7) وفي خبر الحضرمي: لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة (8) (فإن تعذر وخيف فوت الذبيحة) أو اضطر إلى الذبح لغير ذلك (جاز لكل ما يفري الأعضاء) اتفاقا كما يظهر (كالزجاجة والليطة)