الدين أو الدنيا أو قلنا بانعقاد نذر المتساوي الطرفين.
(ولو نذر صلاة في الكعبة لم تجزئه جوانب المسجد) خلافا لبعض العامة (1) (ويجب) إذا نذر المشي إلى بيت الله أو في الحج إلى غير ذلك، ابتداء (المشي من دويرة أهله إلا أن يعين غيرها) لفظا أو نية، أما في غير الحج والعمرة فلا إشكال، وأما فيهما ففيه وجهان، أحدهما: ذلك لأنه السابق إلى الفهم من قولهم حج ماشيا أو مشى إلى الحج أو الكعبة، والآخر: أنه إنما يلزم المشي من الميقات فإنه ابتداء الحج أو العمرة. وضعفه بمكان في غير ما لو نذر الحج أو الاعتمار ماشيا. ثم في الابتداء من بلد النذر أو الناذر وجهان، ثانيهما المفهوم من العبارة.
(المطلب الثالث الصوم) (ويجب في) نذر (مطلقه أقله وهو) صوم (يوم كامل) إذ لا يسمى بالصوم شرعا إمساك بعض اليوم خلافا لبعض العامة (2) في وجه (ولا يلزمه التبييت) لنيته بل متى جددها قبل الزوال أجزأ ما لم يتناول مفطرا خلافا لبعض العامة (3).
(ولو نذر صوم شهر) مثلا (لم يجب قيد التتابع والتفريق) أي تخير بينهما ولم يجب شيء منهما خلافا لبعض العامة (4) حيث نزل الإطلاق على التتابع وهو اختيار ابن زهرة (5) ويعطيه كلام السيد في الجمل (6) (ولو قيده بالتتابع وجب) بلا إشكال، وسيأتي ما به يتحقق أقل التتابع (ولا يجب قيد التفريق لو قيده على إشكال منشأه) أن مقتضى النذر (إيجاب يوم غير التالي) لما