تكرر الإمساك افترق الأكل ندرة وعدمها، ولكن الشيخ أطلق الفرق بين النادر وغيره ولعله أراد ما ذكرناه. (ولا تحرم) الفريسة (التي أكل منها قبله) أي اعتياده (على إشكال) من تسبب التحريم من الاعتياد ولا اعتياد وإطلاق النصوص (1) بالأكل مما أكل منه، ومن كشف الأخير عن الخروج عن التعليم أولا ولأنه إنما يحل فريسته مع ندرة الأكل وإذا تكرر لم يكن شيء من مراته بنادرة.
(وموضع العضة نجس يجب غسله) كما في السرائر (2) والشرائع (3) وغيرهما، لعموم ما دل على نجاسة الكلب ونجاسة ما لاقى النجس برطوبته، خلافا للخلاف (4) فلم ينجسه، وللمبسوط (5) فلم يوجب الغسل، لعموم: " فكلوا مما أمسكن عليكم " (6) وضعفه ظاهر.
(والاعتبار في حل الصيد بالمرسل لا المعلم) وفاقا للمشهور (فلو أرسل المسلم حل وإن كان المعلم كافرا، دون العكس) لأن العبرة في التذكية بتسمية المسلم وتعليم الكلب وأما الكلب فإنما هو آلة، فكما يحل ما صاده المسلم بسهم الكافر دون العكس فكذا الكلب. وحكى عليه الإجماع في الخلاف (7) وهو مقتضى عموم الأخبار (8) الناصة على الحل مع التسمية، ولخصوص صحيح سليمان بن خالد وحسنه: سأل الصادق (عليه السلام) عن كلب المجوسي يأخذه الرجل المسلم فيسمي حين يرسله أيأكل مما أمسك عليه؟ قال:
نعم؛ لأنه مكلب وذكر اسم الله عليه (9). واعتبر الشيخ في المبسوط (10) وكتابي