(ولو شرب بولا نجسا لم يحرم) للأصل (و) لكن (يغسل ما في بطنه ويؤكل) لخبر موسى بن أكيل عن الباقر (عليه السلام) في شاة شربت بولا ثم ذبحت، فقال:
يغسل ما في جوفها ثم لا بأس به، وكذا إذا اعتلفت العذرة ما لم تكن جلالة (1).
(الرابع: المجثمة حرام، وهي التي تجعل غرضا وترمى بالنشاب حتى تموت) من جثم الطائر إذا تلبد بالأرض. (والمصبورة أيضا، وهي التي تجرح وتحبس حتى تموت) لانتفاء التذكية، وورود النهي عن الصبر وجعل ذي الروح غرضا.
(المطلب الرابع في الجامدات) (وقد تقدم ذكر بعضها في كتاب التجارة، ولنذكر هنا أنواعا خمسة:
الأول: الميتة ويحرم أكلها واستعمالها) من كل وجه في المشهور، لعموم الآية (2) والأخبار (3) المانعة من الانتفاع بجلدها أو بشيء من أجزائها، وقول علي (عليه السلام) في خبر الكاهلي في أليات الغنم: إن ما قطع منها ميت لا ينتفع به (4).
خلافا للنهاية (5) للأصل، وتبادر الأكل عن الآية (إلا ما لا تحله الحياة) من أجزاء الميتة فيجوز استعماله مطلقا بالاتفاق كما يظهر، إلا أن تعرض له النجاسة مثلا فيحرم فيما يشترط بالطهارة، وذلك (مثل الصوف والشعر والوبر والريش والقرن والظلف والعظم والسن) سواء منها ما لاقى جلد الميتة وغيره وإن اشترط غسل ما لاقاها منها كما يأتي. (والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى)