قبل الأب والأم، وسقط الخال من قبل الأب.
فإن خلف خالين أحدهما من قبل الأم، والآخر إما من قبل الأب والأم، أو من قبل الأب، كان للخال من قبل الأم السدس، والباقي للخال من قبل الأب والأم، أو من قبل الأب.
فإن ترك ثلاثة أخوال مفترقين، كان للخال من جهة الأم السدس، والباقي للخال من جهة الأب والأم وسقط الخال من جهة الأب.
فإن ترك خالين أو خالتين أو أكثر من قبل الأم، وخالا أو خالة أو أكثر من قبل الأب والأم، أو من قبل الأب، كان للخالين أو الخالتين من قبل الأم الثلث، بينهما بالسوية، والباقي للخال أو الخالة أو الخؤولة والخالات من قبل الأب كانوا، أو من قبل الأب والأم، بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين (1).
فإن خلف خالا أو خالة أو أكثر من قبل الأب، أو من قبل الأب والأم، مع خالة من قبل الأم، كان للخالة من قبل الأم السدس، والباقي للخال أو الخالة أو الخؤولة والخالات من قبل الأب، أو من قبل الأب والأم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.