وإن مات أو قتل قبل العدة اعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها، وهي ترثه في العدة ولا يرثها إن ماتت وهو مرتد عن الإسلام (1). وظاهره نفي الأولوية وإن أسلم في العدة. ويمكن حمل البينونة على أنه ليس له الرجوع ما دام على الكفر والتوبة قبل التزويج عليها قبله بعد العدة.
(ولا يمنع من) الإرث بمن (يتقرب إلى الميت بالكافر وإن منعت) منه (الوصلة) لتنزلها بالكفر منزلة المعدوم.
(المطلب الثاني في القتل) (القاتل لا يرث مقتوله) بالإجماع، والنصوص (2) (إذا كان القتل عمدا ظلما، ولو كان بحق لم يمنع) عندنا كما في خبر حفص بن غياث: أنه سئل الصادق (عليه السلام) عن طائفتين من المؤمنين، إحداهما باغية، والاخرى عادلة، اقتتلوا، فقتل رجل من أهل العراق أباه، أو ابنه أو أخاه، أو حميمه، وهو من أهل البغي، وهو وارثه هل يرثه؟ قال: نعم، لأنه قتله بحق (3) وفيه للعامة خلاف (ولو كان خطأ قيل) في النافع (4) والجامع (5) وظاهر المقنعة (6) والمراسم (7): (ورث مطلقا).
وفي الشرائع (8): أنه أشهر، ودليله عموم أدلة الإرث، ورفع الخطأ عن الامة، وصحيح ابن سنان سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل قتل امه، أيرثها؟ قال: إن كان خطأ ورثها وإن كان عمدا لم يرثها (9). ونحوه حسن محمد بن قيس عن الباقر عن