كذلك) على الاحتمالين، ففي الثلث الذي لقرابة الام ثلاثة احتمالات، أحدها:
قسمته بينهم على عدد الرؤوس بالسوية، وثانيها: تنصيفه بين قبيلي العمومة والخؤولة، والثالث: قسمته بين القبيلين أثلاثا. وكل من الاحتمالين الأخيرين يحتمل احتمالين، أحدهما: قسمة نصيب كل قبيل من النصف أو الثلث أو الثلثين على الرؤوس بالسوية، والثاني: قسمته عليهم أثلاثا (و) الثلثان من الأصل لقرابة الأب بينهم أثلاثا، فيكون (ثلث الثلثين لخؤولة الأب) أثلاثا لتقربهم بالأب (ثلثه للخال والخالة من قبل امه بالسوية وثلثاه لخاله وخالته من الأبوين كذلك) على المشهور (وثلثا الثلثين للعمين والعمتين) أثلاثا (ثلثه للعم والعمة من قبل الام بالسوية) على المشهور (وثلثاه للعم والعمة من قبل الأب أثلاثا) قولا واحدا فعلى قسمة نصيب أقرباء الام ثمانية تصح من ستمائة وثمانية وأربعين لأن سهامهم ثمانية وسهام أقرباء الأب أربعة وخمسون، إذ لابد لها من عدد له ثلث ولثلثه ثلث له نصف ولثلثي ثلثيه ثلث، فنضرب الثلاثة في نفسها ثم التسعة في الاثنين ثم الثمانية عشر في الثلاثة ثم الثمانية، توافق الأربعة والخمسين بالنصف، فنضرب فيها الأربعة يبلغ مائتين وستة عشر، فنضربها في الثلاثة أصل الفريضة يبلغ ستمائة وثمانية وأربعين لقرابة الام ثلثها مائتان وستة عشر، لكل منهم سبعة وعشرون، ولقرابة الأب أربعمائة واثنان وثلاثون، للأخوال مائة وأربعة وأربعون، للخالين من الام ثمانية وأربعون بالسوية ولهما من الأب ستة وتسعون، وللأعمام مائتان وثمانية وثمانون، للعمين من الام ستة وتسعون بالسوية، ولهما من الأب مائة واثنان وتسعون أثلاثا. وكذلك على التنصيف على القبيلين. وقسمة نصيب كل قبيل على عدد الرؤوس وإن قسم النصيب أثلاثا صحت من ثلاثمائة وأربعة وعشرين، فإن سهام قرابة الام حينئذ اثنا عشر، ليكون لها نصف وللنصف ثلث وللثلث نصف، وهي توافق الأربعة