(ولو قطعت الآلة) من سهم ونحوه (منه شيئا كان المقطوع ميتة) إن لم يوجب القطع زوال الحياة المستقرة عن الكل فإنه حينئذ مما أبين من حي (فإن كانت حياة الباقي مستقرة حل بالتذكية. ولو قطعه) بالآلة (بنصفين) أي قسمين (حلا معا، سواء تحركا أو لم يتحركا، أو تحرك أحدهما خاصة) وسواء تساويا أو تفاوتا صغرا وكبرا وسواء فيهما ما اشتمل منهما على الرأس وما لا يشتمل. وسواء خرج الدم أم لا، لعموم النصوص (إلا أن يكون أحدهما حياته مستقرة فيجب تذكيته ويحل بعدها والآخر حرام) لأنه أبين من حي.
وفي النهاية: فإن قده بنصفين ولم يتحرك واحد منهما جاز له أكلهما إذا خرج منهما الدم، وإن تحرك أحد النصفين ولم يتحرك الآخر أكل الذي تحرك ورمى ما لم يتحرك (1). ولعله أراد بالحركة حركة الحي لا المذبوح، ويكون مراده أنه إن صيره بالقد مذبوحا حل إن كانت حياته مستقرة، ويعلم ذلك غالبا بخروج الدم كما يخرج من الحي إذا ذبح، وإلا بأن بقي أحد الجزءين مستقرة الحياة يتحرك حركة الأحياء لم يحل ما لا يتحرك، لأنه أبين من حي وحل الباقي إذا ذكي، فيوافق ما ذكره المصنف.
وفي الخلاف: إذا قطع الصيد نصفين حل أكل الكل بلا خلاف فإن كان الذي مع الرأس أكبر حل الذي مع الرأس دون الباقي وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي يحل أكل الجميع، دليلنا طريقة الاحتياط، فإن أكل ما مع الرأس مجمع على إباحته وما قالوه ليس عليه دليل، وأيضا روي عن ابن عمر أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: ما أبين من حي فهو ميت، وهذا الأقل أبين من حي فيجب كونه ميتا وهذا نص رواية أصحابنا ولا يختلفون فيه (2). انتهى. ولعله إنما فرق بين التساوي وعدمه لأنه مع التساوي لا يبقى للذي مع الرأس حياة مستقرة، وكذا إذا كان ما مع الرأس أصغر بخلاف ما