(المقصد الثاني) (في تعيين الوراث وسهامهم) (وفيه فصول) خمسة:
(الأول في ميراث) الطبقة الاولى من النسب (الأبوين والأولاد).
(للأب المنفرد) عمن في درجته وعن الزوجين (المال) كله بالقرابة، لآية اولي الأرحام إذ لا فرض له (وللأم المنفردة الثلث) فرضا (والباقي يرد عليها) بالقرابة (فإن اجتمعا فللام الثلث والباقي للأب. ومع الإخوة الحاجبين، لها السدس والباقي للأب) كل ذلك بالإجماع، والنصوص من الكتاب (1) والسنة (2) (ولا يرث الإخوة) عندنا (شيئا وإن حجبوا) وفي رواية شاذة عن ابن عباس (3) أن لهم السدس الذي حجبوها عنه.
(وللابن المنفرد المال، وكذا الابنان فصاعدا بالسوية) إذ لا فرض للبنين.
(وللبنت المنفردة النصف) فرضا (والباقي يرد عليها) قرابة (وللابنتين فصاعدا الثلثان والباقي يرد عليهن).
(ولو اجتمع الذكور والإناث من الأولاد، فللذكر مثل حظ الانثيين) كل ذلك بالكتاب (4) والسنة (5) والإجماع، إلا أن الفضل بن شاذان (6) والحسن (7) جعلا البنت والبنتين عند الانفراد كالابن في انتفاء الفرض، وخصا فرض النصف