(ولا يدخل الاستثناء) بالمشيئة (في غير اليمين) من طلاق أو عتاق أو نذر، بمعنى أنه لم يوقف شيئا من ذلك بل تقع لاغيا، لخروجها بالنص (1) والإجماع كما في السرائر (2) وهو أحد قولي الشيخ (3) وقوله الآخر (4) دخوله في جميع ذلك. والأولى ما في المختلف (5) من اتحاد القولين وكونهما بمعنى البطلان مع الاستثناء؛ لاشتراط النية فيها، فإذا لم ينوها إلا معلقة بالمشيئة لم يقع، لعدم التنجيز والجهل بالشرط. وهو قوي إن لم يتجدد له نية التعليق بعد الإيقاع (وفي دخوله في الإقرار) وإبطاله له (إشكال، أقربه عدم الدخول) وفاقا لأحد قولي الشيخ (6) والمحقق (7) لأنه إنكار بعد الإقرار. ووجه الخلاف اتحاد الكلام وأصل البراءة، وهو خيرة المختلف (8).
(الفصل الثاني في الحالف) (ويشترط فيه البلوغ والعقل والاختيار والقصد) أي كونه ممن يصح منه القصد إلى شيء (والنية) وهو القصد إلى الحلف والمحلوف عليه.
(فلو حلف الصغير أو المجنون أو المكره أو السكران أو الغضبان إذا) غضب بحيث (لم يملك نفسه لم ينعقد) لانتفاء البلوغ في الأول، والعقل في الثاني، والاختيار في الثالث، والقصد في الباقين. وعن عبد الله بن سنان قال:
قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا يمين في غضب ولا في قطيعة رحم ولا في جبر ولا في إكراه، قال: قلت: أصلحك الله فما فرق بين الإكراه والجبر؟ قال: الجبر من السلطان