وجه البر؟ فقال (عليه السلام): لا يجوز إلا عتقها (1) (و) إذا نذر عتق رقبة (يجزئ الصغير والكبير والمعيب والذكر والأنثى) كما نص عليه خبر عمار عن الصادق (عليه السلام)، في رجل جعل على نفسه عتق رقبة، فأعتق أشل أعرج، قال (عليه السلام):
إذا كان مما يباع أجزأ عنه، إلا أن يكون سمى، فعليه ما اشترط وسمى (2).
(ولو نذر أن لا يبيع مملوكه لزم، فإن اضطر إلى بيعه جاز على رأي) وفاقا للسرائر (3) والنكت (4) لإطباق الأصحاب والنصوص على جواز المخالفة أو وجوبها إذا كان الصلاح فيها دينا أو دنيا، ولم يجزه الشيخ (5) والقاضي (6) لظاهر خبر الحسن بن علي، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: إن لي جارية ليس لها مني مكان ولا ناحية، وهي تحتمل الثمن، إلا أني كنت حلفت فيها بيمين، فقلت: لله علي أن لا أبيعها أبدا، ولي إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة، فقال (عليه السلام): ف لله بقولك (7) والجواب مع الضعف الحمل على ضعف الحاجة وقصورها عن الضرورة.
(ولو نذر الصدقة فأبرأ غريما مستحقا بنية التصدق أجزأ) لما عرفت من أن كل معروف صدقة، وفي التحرير (8) لا يجزئ ما لم يقبضه الغريم.
(الفصل الثالث في العهد) وأصله الاحتفاظ بالشيء ومراعاته (وحكمه حكم اليمين) كما في الشرائع (9) والنافع (10) (وصورته أن يقول: عاهدت الله أو علي عهد الله أنه متى كان