(فإن شرب قبل) تحقق (مشيئة زيد) لعدم الشرب (بر).
(وإن قال زيد: قد شئت أن لا تشرب انحلت، لأنها معلقة بعدم مشيئته لترك الشرب ولم تنعدم فلم يوجد شرطها) في الانعقاد.
(وإن قال: قد شئت أن تشرب أو ما شئت أن لا تشرب لم تنحل) بل عليه الشرب، فإن لم يشرب حنث (لأن هذه المشيئة غير المستثناة، فإن خفيت مشيئته لزمه الشرب) أيضا (لأنه علق) لزوم (الشرب بعدم المشيئة وهي معدومة بحكم الأصل) فانعقدت، وتحقق الحنث بالترك، هذا على ظاهر الكلام من تعلق المشيئة بعدم الشرب.
(والتحقيق أنه إن قصد بقوله) أي استثنائه: (إلا أن يشاء زيد أن لا أشرب) أو مفعول القصد أن لا أشرب (فالحكم ما تقدم، وإن قصد إلا أن يشاء زيد أن أشرب فالحكم بضد ما تقدم و) قبل منه ذلك لاحتمال الكلام، لأن (التضاد ثابت هنا أيضا) فإنه في قوة ولا أشرب إن شاء زيد أن أشرب، وكما أن حرف الاستثناء قرينة على كون مفعول المشيئة عدم الشرب يصلح قوله:
" لأشربن " قرينة على كونه الشرب.
(وإن جهل الأمران) أي القصدان (احتمل) الحمل على (ما تقدم) لأنه الظاهر (و) احتمل (البطلان) للاحتمال المفضي إلى جهل الاستثناء الموقف لليمين.
(ولو قال: والله لا أشرب إن شاء زيد فقال) زيد: (فقد شئت أن لا تشرب فشرب حنث) إلا أن يقول: أردت إن شاء أن أشرب فيقبل منه ويدين بنيته (وإن شرب قبل مشيئته لم يحنث، لأن الامتناع من الشرب تعلق بمشيئته ولم تثبت مشيئته فلم يثبت) لزوم (الامتناع) وبالجملة فهذا تعليق للعقد بالمشيئة وما تقدم للحل.