(ولا يجوز أن يكفر بجنسين في كفارة واحدة وإن كان مخيرا، كأن يطعم خمسة ويكسو خمسة) لأنه خروج عن النص، خلافا لأبي حنيفة (1) (وكل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز، صام ثمانية عشر يوما) لخبر أبي بصير وسماعة سألا الصادق (عليه السلام) عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على العتق ولم يقدر على الصدقة، قال: فليصم ثمانية عشر يوما عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام (2) والخبر ضعيف مختص بالعجز عن خصال الكفارة الثلاث، فيحمل عليه إطلاق المصنف وغيره، ونزله في التحرير (3) على ما إذا لم يقدر على صوم شهرين متفرقين ولا على صوم شهر، وأوجب التتابع في الثمانية عشر، لوجوبه في الأصل (فإن عجز تصدق عن كل يوم) من الثمانية عشر (بمد من طعام) لما ثبت في النصوص (4) من كونه فدية عن الصوم في رمضان والنذر وغيرهما (فإن عجز استغفر الله تعالى ولا شيء عليه) لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولقول الصادق (عليه السلام) في خبر عاصم بن حميد: كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من عتق أو صوم أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه الكفارة فالاستغفار له كفارة، ما خلا يمين الظهار (5) ولكن اختلف في الظهار أنه يكفي كل المسيس أو لا، كما عرفت فيما مر. وعند الصدوق (6) وأبي علي أن العاجز عن الخصال يتصدق (7) بما تيسر له، لصحيح ابن سنان عن الصادق (عليه السلام) في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر، قال: يعتق نسمة أو يصوم
(١٧٧)