وستة وعشرون وللموصى له معهم ثمانية وعشرون وللأخ من الام مائة وستة وعشرون).
(ثم) في الطبقة الثالثة (لكل واحدة من بنات هذا الأخ. وهو الموروث الثالث وزوجته نصف سبع) مائة وستة وعشرين وهو (المستثنى) وهو (تسعة أسهم، يبقى أربعة وخمسون، يقسم على تسعة للورثة والموصى له، فلكل بنت وللزوجة ستة، وللموصى له معهم) أي مع إرثهن (ستة، فله مثل) نصيب (إحداهن) وهو خمسة عشر (إلا نصف سبع المال، ونصف سبع المال تسعة أسهم).
(الفصل الثامن في معرفة سهام الورثة من التركة) بعد تصحيح المسألة بما تقدم (وفيه طرق:
الأول: انسب سهام كل وارث من الفريضة) التي صححتها بما تقدم (وخذ له من التركة بتلك النسبة، فما كان فهو نصيبه) وهو أسهل الطرق لو أظهرت النسبة (كزوج وأبوين) صححنا (الفريضة) أولا من (ستة) بضرب مخرج النصف في مخرج الثلث (للزوج ثلاثة وهي نصف الفريضة فيأخذ من التركة نصفها) بالقدر أو العدد أو غيرهما أيا ما كانت التركة وبأي مقدار أو عدد كانت (وللأم سهمان هي الثلث) من الفريضة (فلها ثلث التركة، وللأب سهم هو سدس فله سدس التركة) وإنما تسهل النسبة بإرجاع التركة إلى الأعداد إن خالفتها كالعقار والرقيق قيمة أو منفعة، وربما افتقر إلى ضرب التركة في الفريضة كأن تكون التركة في المثال خمسة فنضربها في الستة وهو في الحقيقة تجزئة لكل من الخمسة ستة أجزاء.
(الثاني) - ويحتاج إليه حيث تعسر معرفة نسبة السهام من التركة -: (أن