نجس، وكل من قال بطهارته جوز شربه، ولا أحد يذهب على طهارته والمنع من شربه (1) ويؤيده الأصل وخبر الجعفري (2).
(الثالث: الدم المسفوح حرام نجس وإن كان الحيوان مأكول اللحم) وكذا المني مما له نفس سائلة (وكذا ما ليس بمسفوح) من الدم (من الحيوان المحرم كدم الضفادع والقراد وإن لم يكن نجسا) لشمول حرمتها حرمة أجزائها وما يشتمل عليه، و (لاستخباثه) وعموم قوله تعالى: " حرمت عليكم الميتة والدم " (3). والاستخباث ضعيف خصوصا والدم المتخلف في اللحم محكوم بحله، والعموم معارض بقوله تعالى: " أو دما مسفوحا " (4) مع أداة الحصر، فيمكن أن يكون الدم المعرف إشارة إليه. (أما ما لا يدفعه الحيوان المأكول إذا ذبح مما يبقى في اللحم فإنه طاهر حلال) بلا خلاف يعرف، للأصل، وقوله تعالى:
" أو دما مسفوحا " وعسر التحرز عنه.
(ولو وقع قليل من الدم النجس) فضلا عن كثيره (في قدر يغلي على النار وجب غسل اللحم والتوابل واكل) على من أراد أكلها (والمرق نجس على رأي) وفاقا لابن إدريس (5) والمحقق (6) وجعله القاضي أحوط للاستصحاب من غير معارض (7) وخلافا للصدوق (8) والشيخين (9) وجماعة، فإنهم يطهرون ما في القدر بالغليان إذا قل الدم. وأطلق المفيد وسلار (10) فيشمل الكثير، لصحيح سعيد الأعرج سأل الصادق (عليه السلام) عن قدر فيها جزور وقع فيها قدر أوقية