من دم أيؤكل؟ قال: نعم، فإن النار تأكل الدم (1) وخبر زكريا بن آدم سأل الرضا (عليه السلام) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير، قال: يهراق المرق، أو يطعمه أهل الذمة، أو الكلاب، واللحم اغسله وكله، قلت:
فإن قطر فيه دم قال الدم تأكله النار (2). والجواب إن شيئا منهما لا يدل على جواز الأكل قبل الغسل، وإنما ذكر فيهما أن النار تأكل الدم دفعا لتوهم السائل أنه لا يجوز الأكل وإن غسل، لأن الدم ثخين يبعد أن يأكله النار فهو ينفذ في اللحم فلا يجدي الغسل. ويمكن تنزيل كلامي الشيخين عليه، ففي المقنعة: وإن وقع دم في قدر يغلي على النار جاز أكل ما فيها بعد زوال عين الدم وتفرقها بالنار، وإن لم تزل عين الدم منها حرم ما خالطه الدم وحل منها ما أمكن غسله بالماء (3) وفي النهاية: فإن حصل فيها شيء من الدم وكان قليلا ثم غلى جاز أكل ما فيها لأن النار تحل الدم، وإن كان كثيرا لم يجز أكل ما وقع فيه (4).
(الرابع: الخمر وسائر المسكرات المائعة) اتفاقا وهي (نجسة على أصح القولين) كما مر في الطهارة (سواء كان) خمرا وهو المتخذ من العنب، أو (نبيذا) من التمر كما في الخبر (5) (أو بتعا) بكسر الموحدة وسكون المثناة من فوق وإهمال العين من العسل (أو فضيخا) بالفاء وإعجام الضاد والخاء بينهما ياء مثناة من تحت، وهو من البسر المفضوخ أي المكسور وقيل: من الرطب (6) وقيل: من تمر وبسر (7) (أو نقيعا) من الزبيب (أو مزرا) بتقديم